خلى بالك.. عقوبة صارمة لمن يصنع أو يستورد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة

نصت المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

اقرأ أيضًا: “السبب كلب”.. تقاصيل شروع موظف بالمعاش في قتل جاره دهسًا في

وتنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:

( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل فى مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اقرأ أيضًا: أخبار مصر | السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار 1082 على خط الإسكندرية القاهرة

(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

اقرأ أيضًا: طريقة وخطوات فحص سلامة عداد الكهرباء في المنزل.. توجه للشركة في هذه الحالة

اقرأ أيضًا: فلكياً.. موعد عيد الفطر المبارك 2025 في مصر والسعودية والجزائر والدول العربية حسب التوقعات الفلكية