مفتى الجمهورية يوضح حكم حلق شعر المولودة الأنثى

ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟، سؤال أجاب عنه الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية.

اقرأ أيضًا: بتوجيهات من الرئيس السيسى..وزير الخارجية يتوجه إلى السودان

جاء الرد كالآتى: حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في “الموطأ”.

فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.

اقرأ أيضًا: الخارجية الأمريكية توافق على رفع العلم السورى الجديد على مبنى السفارة بواشنطن

اقرأ أيضًا: بداية جديدة: إنجازات رئاسية ملهمة فى بناء الإنسان المصري خلال 100 يوم