إعرف حقك.. إيقاف العامل دون فصل وشروط تطبيق المادة 145 من قانون العمل

في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ولضمان سير العمل والعدالة، تتيح بعض المواد القانونية لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، لكن ضمن شروط وحالات خاصة ومحددة بدقة. هذا القرار لا يتم اتخاذه عشوائيًا، بل لابد أن يراعي مصلحة التحقيق أو سير العدالة في قضايا معينة.

تحدد المادة القانونية ثلاث حالات رئيسية يحق فيها لصاحب العمل اتخاذ قرار إيقاف العامل عن العمل. هذه الحالات هي:

  • 1. التحقيق في مخالفة وقعت داخل مقر العمل

    يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا إذا تم إحالته للتحقيق بسبب ارتكاب مخالفة حدثت داخل مكان العمل، وكان إيقافه ضروريًا لمصلحة التحقيق وضمان شفافيته وسلامته.

    اقرأ أيضًا: مشهد الموسم.. السياحة المصرية ترصد استمرار تدفق الحجاج من جدة والمدينة

  • 2. الاتهام بجرائم تخل بالشرف أو ارتكاب جنحة داخل مكان العمل

    يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو حتى إذا ارتكب أي جنحة أخرى داخل مكان العمل نفسه. هذا الإجراء يحافظ على بيئة العمل ويحمي العاملين الآخرين.

  • 3. طلب الفصل من المحكمة العمالية المختصة

    في حال قام صاحب العمل بتقديم طلب رسمي لفصل العامل إلى المحكمة العمالية المختصة، يحق له في هذه الحالة إصدار قرار بإيقاف العامل عن العمل لحين صدور الحكم النهائي والبت في الدعوى القضائية.

تؤكد المادة القانونية بوضوح أن هذا الإيقاف المؤقت لا يؤثر على حقوق العامل المادية بأي شكل، حيث يظل العامل يتقاضى أجره كاملًا خلال فترة الوقف. ومن الجدير بالذكر أن هذه المدة لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال من الأحوال، لضمان عدم الإضرار بالعامل لفترة طويلة.

اقرأ أيضًا: عاجل.. رئيس الوزراء: مصر تستقبل 4 سفن للغاز 2025.. وزيادة إنتاج الحقول المصرية بسبتمبر

اقرأ أيضًا:

طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *