رسميًا مشروع تحديد المستفيد الحقيقي الأوقاف تعزز الحوكمة
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن طرح مشروع شامل لمعايير تعريف المستفيد الحقيقي من الأوقاف، وذلك عبر منصة استطلاع الرقمية، وهو ما يأتي في خطوة تنظيمية كبرى لتعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع الوقفي، وضمان وصول ريع الأوقاف إلى مستحقيه الفعليين، وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تتوافق مع المتطلبات الدولية والمحلية على حد سواء.
تعزيز الشفافية وحماية الأصول الوقفية
أكدت الهيئة أن تطبيق هذه المعايير الجديدة سيساهم بفعالية في إدارة رشيدة للأصول الوقفية، وكذلك حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، حيث يُعرَّف المستفيد الحقيقي بأنه أي شخص طبيعي يملك السيطرة النهائية على الوقف، سواء كان هو الواقف نفسه أو الناظر المسؤول عن الإدارة أو أي طرف آخر يمارس هذا الدور المحوري.
متطلبات التوثيق الدقيق لبيانات المستفيدين
ألزمت المعايير نظار الأوقاف بضرورة جمع وحفظ بيانات دقيقة ومحدثة عن المستفيدين، الأمر الذي يشمل معلومات جوهرية مثل الاسم الكامل والجنسية وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى وسائل الاتصال ورقم الهوية، وحجم الحصة المستحقة من ريع الوقف، وأيضًا العلاقة القانونية به.
وامتدادًا لذلك، تمتد هذه المتطلبات لتشمل بيانات الشخصيات الاعتبارية، كـأسماء المديرين وصلاحياتهم، فيما تتضمن أيضًا بيانات مقدمي الخدمات المهنية المتعاملين مع الوقف، مما يضمن وجود سجلات مالية وإدارية موثوقة تعكس الواقع بدقة.
- الاسم الكامل والجنسية وتاريخ الميلاد.
- وسائل الاتصال ورقم الهوية.
- حجم الحصة المستحقة من ريع الوقف والعلاقة القانونية به.
التزامات الإفصاح والرقابة على الأوقاف
أوجبت المعايير على النظار الإفصاح الفوري عن بيانات المستفيدين عند التعامل مع المؤسسات المالية أو الجهات الرسمية، مع الاحتفاظ بسجلات تاريخية دقيقة للمدفوعات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتُحدَّث المعلومات بانتظام استنادًا إلى المستندات الرسمية لضمان الدقة والشفافية.
ضوابط الأوقاف الجديدة وعقوبات المخالفين
منعت المعايير غير السعوديين المقيمين خارج المملكة من تولي مهمة النظارة، وأتاحت للأوقاف تطبيق ضوابط إضافية تناسب طبيعتها وحجمها الخاص، شريطة الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، وهو ما يضمن مرونة ضمن إطار تنظيمي محكم.
أكدت الهيئة العامة للأوقاف أن عدم الامتثال لهذه المعايير الجديدة يُعرّض النظار للعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال النظارة، الأمر الذي يؤكد جدية تطبيق هذه الضوابط، ومن المقرر أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للتكيف مع الضوابط المستحدثة.