قرار نهائي.. أستاذ جامعي برئ من تهمة الامتناع عن المراقبة لا يحصل على تعويض من الإدارية العليا
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعناً تقدم به أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة، مطالباً بتعويض مادي وأدبي بعد إحالته لمجلس التأديب عام 2016 لاتهامه بالامتناع عن أعمال المراقبة. ورغم تبرئته لاحقاً من التهمة الأصلية، أيدت المحكمة قرار إحالته، معتبرة أن تصرف الجامعة كان مشروعاً ويخلو من أي خطأ يستوجب التعويض.
تفاصيل طعن أستاذ جامعة المنصورة للمطالبة بالتعويض
قدم الأستاذ المساعد دعواه مطالباً بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به جراء إحالته للتحقيق ومجلس التأديب. وأشار إلى أن رئيس الجامعة كان قد أصدر قرار إحالته لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، بعد اتهامه برفض القيام بمهام المراقبة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2016، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها لاحقاً. وقد أوضح الأستاذ في طعنه أن هذه الإحالة تسببت له في أضرار معنوية ومادية كبيرة.
مبررات قرار الإحالة لمجلس التأديب
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار الجامعة بإحالة الأستاذ لمجلس التأديب كان مشروعاً ومبرراً بالكامل. وأوضحت أن الجهات الإدارية، ومنها الجامعة، ملزمة بالتحقيق في أي مخالفات محتملة لضمان سير العمل وانتظامه في المرافق التعليمية. وهذا يجعل تصرف الجامعة متوافقاً مع أحكام القانون، ولا يشوبه أي خطأ قانوني يستدعي دفع تعويض عن الإجراء المتخذ.
حيثيات المحكمة الإدارية العليا ورفض التعويض
بناءً على هذه المعطيات، توصلت المحكمة الإدارية العليا إلى أن ركن الخطأ الموجب لدفع التعويض غير متوفر في هذه القضية. وهذا بدوره يغني عن البحث في باقي أركان الضرر وعلاقة السببية بين الفعل والضرر. لذلك، قضت المحكمة برفض الطعن المقدم، والذي يحمل الرقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا، مؤكدة صحة إجراءات الجامعة في هذا الشأن.