رسميًا: قرار جديد.. تعرف على شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد الذي حمل تعديلات جوهرية، مانحًا فرصة جديدة لأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية الذين أمضوا دورتين متتاليتين في مناصبهم. يتيح القانون لهم الترشح لدورتين إضافيتين في الانتخابات القادمة، أو تغيير مناصبهم لمواصلة العمل لدورة ثالثة متتالية، منهيًا بذلك جدلًا واسعًا حول بند الثماني سنوات وتطبيقه.
قانون الرياضة الجديد ينهي الجدل حول بند السنوات الثماني
أنهى قانون الرياضة الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بخصوص تطبيق بند الثماني سنوات على مجالس إدارة الهيئات الرياضية. فقد قرر القانون تطبيقه بدون أثر رجعي، ما يعني أن الأعضاء الذين أمضوا دورتين متتاليتين في مناصبهم قبل العمل بهذا القانون، بات يحق لهم الترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة على ذات المنصب. أما إذا رغب العضو في الاستمرار لدورة ثالثة على التوالي بعد إتمام دورتين متتاليتين، فعليه الترشح على منصب مختلف عن المنصب الذي شغله سابقًا. هذا التعديل يسمح بالترشح لمنصب أمين الصندوق، أو نائب الرئيس، أو حتى منصب الرئيس، لكن لا يجوز له الترشح لدورة انتخابية ثالثة متتالية على منصب عضو مجلس الإدارة، بل عليه الانتظار حتى انقضاء دورة انتخابية فاصلة قبل العودة للترشح لذات المقعد.
شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالهيئات الرياضية
وفقًا للمادة 21 مكرراً من قانون الرياضة الجديد، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة مناصب المجلس وطريقة اختيارها. ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها نظامها الأساسي، ما يأتي:
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد أمضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.
التزامات مجالس إدارات الهيئات والاتحادات الرياضية
تحدد المادة 21 مكرراً/ 1 من القانون التزامات مجلس إدارة الهيئة الرياضية، والتي تشمل ما يلي:
- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.
- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية.
- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.
- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل. وللجهة الإدارية المختصة أو المركزية ندب من يحضر عنها هذا الاجتماع، للتحقق من مدى التزام الهيئة بأحكام القانون ولوائحها.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية وقرارات الجمعية العمومية. ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بالمحضر من قرارات.
- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة. ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بالمحضر من قرارات.
ويجب التنويه إلى أنه في حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية في المدد المقررة قانونًا، فسيتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار.