كشف القانون رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عن الفئات التي تُحرم مؤقتًا من ممارسة حقوقها السياسية. يحدد القانون بوضوح حالات الحرمان، التي تشمل المحجور عليهم والمصابين باضطرابات نفسية، بالإضافة إلى المدانين بجرائم معينة مثل التهرب الضريبي والفساد، أو تلك المخلة بالشرف والأمانة. هذا التحديد يسهم في تنظيم المشهد السياسي.
حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية
يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية فئتان رئيسيتان بموجب القانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته. تشمل الفئة الأولى المحجور عليهم خلال مدة الحجر القانونية، مما يضمن الأهلية الكاملة لممارسة هذه الحقوق. كما تضم هذه الفئة المصابين باضطراب نفسي أو عقلي خلال فترة احتجازهم الإلزامي في منشآت الصحة النفسية، وذلك طبقًا لأحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأفراد وضمان نزاهة العملية السياسية.
تتضمن الفئة الثانية مجموعة واسعة من الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم محددة. يشمل ذلك من ارتكب جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. بالإضافة إلى ذلك، يُحرم من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم الواردة في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، الخاص بإفساد الحياة السياسية. هذه البنود تعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد المالي والسياسي.
يُحرم أيضًا كل من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، مما يؤكد على مكافحة الكسب غير المشروع. كما تشمل قائمة المحرومين من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إذا كان السبب جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وثقة المواطنين بها.
بالإضافة إلى ذلك، يُحرم من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. هذه الأحكام تؤكد على أهمية السلوك المالي والأخلاقي القويم. كما يشمل الحرمان من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون المنظم للحقوق السياسية نفسه. يبرز هذا الحزم في تطبيق القانون.
تتسع قائمة المحرومين لتشمل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جرائم معينة. تتضمن هذه الجرائم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الرشوة، أو التزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهادة الزور، أو إغراء شهود. كما يُحرم من ارتكب جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالواجبات الوطنية.
مدة الحرمان وشروط انتهاء المنع
ينص القانون على مدد محددة للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، تختلف باختلاف نوع الجريمة. يكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة في حالات جرائم التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بإفساد الحياة السياسية، والتفالس، والجنايات، بالإضافة إلى الجرائم المحددة في الفصل السابع من القانون، وجرائم الحبس المذكورة بالتفصيل سابقًا. هذه المدة تهدف إلى تحقيق الردع وتأهيل الأفراد.
وفي المقابل، يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في حالات مصادرة الأموال من محكمة القيم، والفصل من الخدمة العامة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. هذا التمييز في بدء احتساب المدة يراعي طبيعة هذه الجرائم. يساهم ذلك في إرساء مبدأ العدالة وتحديد المسؤولية بشكل دقيق.
وفي جميع الأحوال، لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رد إلى الشخص اعتباره، مما يتيح فرصة لإعادة دمج الأفراد في الحياة السياسية بعد استيفاء الشروط القانونية. هذه الاستثناءات تعكس المرونة في تطبيق القانون، مع الحفاظ على الأهداف الأساسية للعدالة وإصلاح المجتمع.
تأثير التعديلات القانونية على نزاهة المشهد السياسي
يهدف قانون مباشرة الحقوق السياسية، بتعديلاته الأخيرة في عام 2020، إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. من خلال تحديد الفئات المحرومة مؤقتًا، يسعى القانون لضمان أن يكون المشاركون في الحياة السياسية على قدر عالٍ من الأهلية والجدارة الأخلاقية والقانونية. هذا يساهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين وممثليهم.