يبدأ اليوم الخميس، الموافق 10 يوليو، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، مع استمرار الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو الجاري. يتضمن الجدول الزمني تفاصيل دقيقة لعمليات تقديم الأوراق، والطعون، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ
تنتهي اليوم الخميس، الموافق 10 يوليو، فترة تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. يلي ذلك إعلان القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في 11 يوليو الجاري. هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى في فرز طلبات الترشح، وتوفر الشفافية للجميع حول من تقدم بأوراقه.
بعد إعلان القائمة المبدئية، تُفتح أبواب الطعون أمام المرشحين المستبعدين أو على المقبولين خلال أيام 11 و12 و13 يوليو. تتيح هذه الفترة الفرصة للمرشحين للدفاع عن أحقيتهم في الترشح أو للاعتراض على أسماء أخرى، مما يضمن مراجعة شاملة للقرارات الأولية.
تتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في جميع الطعون المقدمة خلال الفترة من 14 وحتى 16 يوليو. هذا الإجراء القضائي السريع والفعال يضمن حسم أي نزاعات تتعلق بقبول أو استبعاد المرشحين، ويعكس التزامًا بتطبيق القانون بدقة. بعد انتهاء هذه المرحلة، تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري، لتصبح الأسماء جاهزة للمنافسة الانتخابية.
ضوابط عرض القوائم وحق الطعن
تنص المادة 17 من القانون رقم 84 لسنة 2025، المُعدل لقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على عرض كشفين للمترشحين في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. يخصص الكشف الأول لمترشحي المقاعد الفردية، بينما يضم الكشف الثاني مترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين، وذلك بالطريقة والمكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
يتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح. يستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، لتمكين الجميع من الاطلاع عليهما. في الوقت نفسه، تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذه الفترة أسماء المترشحين في دوائرهم الانتخابية ضمن صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، لضمان وصول المعلومات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
يُمنح الحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه. كما يحق لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، لضمان الشفافية والعدالة. لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، الحق في ممارسة هذا الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
آليات الفصل في الطعون وضوابط الدعاية الانتخابية
تؤكد المادة 18 من القانون على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين. يتوجب على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر، لضمان سرعة وحسم القضايا المتعلقة بالترشح. هذا الإجراء يعكس أهمية البت السريع في الشكاوى لعدم تعطيل العملية الانتخابية.
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، حتى لو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم. هذا التأكيد القانوني يهدف إلى إضفاء قوة تنفيذية على أحكام المحكمة الإدارية، مع توفير مستوى أعلى للمراجعة القضائية في حالات الطعن على الحكم نفسه.
تؤكد المادة 20 على ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور في الدعاية الانتخابية، وذلك على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. هذا يضمن أن تكون الحملات الانتخابية ملتزمة بالأسس الدستورية والقانونية، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على شفافيتها وعدالتها.