المهلة الأخيرة.. الخميس غلق باب الترشح للشيوخ وعرض كشوف المرشحين والطعون خلال 3 أيام

تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح يوم الخميس 10 يوليو الجاري. يتضمن الجدول تفاصيل دقيقة لعمليات تقديم الأوراق، مرورًا بالطعون على المرشحين وإعلان القوائم المبدئية، وصولاً إلى مواعيد التصويت وإعلان النتائج النهائية المرتقبة، لضمان شفافية العملية الانتخابية.

مراحل الترشح وإعلان القوائم

يشهد اليوم العاشر من يوليو إغلاق باب تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، لتبدأ بعدها مراحل الفحص والإعلان. من المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية في اليوم التالي، الموافق 11 يوليو، مما يمثل خطوة أساسية نحو استكمال الإجراءات الانتخابية.

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات فترة زمنية محددة لتقديم الطعون على هذه القوائم. يمكن للمرشحين المستبعدين أو الطاعنين على المرشحين المقبولين تقديم طعونهم أيام 11 و12 و13 يوليو، لضمان مراجعة دقيقة لجميع الحالات وضمان حقوق الجميع في المشاركة.

اقرأ أيضًا: حاجات مهمة نزلت.. الداخلية تصدر 3 قرارات جديدة هامة بالجريدة الرسمية

حقوق الطعن للمرشحين والأحزاب

تنص المادة 17 من القانون رقم 84 لسنة 2025، المعدل لقانون مجلس الشيوخ، على عرض كشفين للمرشحين في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. يخصص الأول للمقاعد الفردية والثاني للقوائم، مع تحديد أسماء المرشحين وصفتهم، واسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرضهما لثلاثة أيام متتالية.

بالإضافة إلى ذلك، تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة ذاتها أسماء المرشحين في دوائرهم الانتخابية عبر صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. يهدف هذا الإجراء لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع، مما يعزز النزاهة في العملية الانتخابية ويضمن وصول البيانات للجمهور.

يمتلك كل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف الحق في الطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه. كما يحق لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين الآخرين، أو في حال إثبات صفة غير صحيحة أمامه أو أمام اسم غيره من المرشحين، لضمان صحة البيانات المدرجة.

اقرأ أيضًا: عاجل.. مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. ويعود للانعقاد 15 يونيو المقبل

علاوة على ذلك، يخول القانون لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، أو له مرشحون على المقاعد الفردية، وكذلك لممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، ممارسة حق الطعن المقرر للمرشحين. يعزز هذا البند دور الأحزاب في مراقبة العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق القوانين بدقة وشفافية.

آلية البت في الطعون القضائية

تؤكد المادة 18 من القانون ذاته أن الطعن على قرار اللجنة المختصة بالترشح يقدم أمام محكمة القضاء الإداري. يجب تقديم هذا الطعن خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين، مما يحدد إطارًا زمنيًا دقيقًا لهذه الإجراءات القانونية.

تفصل محكمة القضاء الإداري في هذه الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، بدءًا من 14 يوليو وحتى 16 يوليو، وذلك لضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالترشح. تضمن هذه السرعة عدم تعطيل الجدول الزمني للعملية الانتخابية، مع الحفاظ على حق الطاعنين في التقاضي.

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، حتى لو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة أخرى. الاستثناء الوحيد هو إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم الصادر، مما يؤكد على قوة وفاعلية الأحكام القضائية في هذا الشأن.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *