المحكمة الإدارية العليا توضح اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وإجراءات تعديل القيود

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 قد ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين، تتضمن سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق. 

اقرأ أيضًا: منتدى “البحوث الإسلامية” يوصي بمبادرات لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرأة

كما اختصت المصلحة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وبطاقات تحقيق الشخصية، وقيد الأسرة، وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

اقرأ أيضًا: أخبار مصر | مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب الرئيس الصومالي: عمل إجرامي إرهابي

وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الواردة في هذه السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية تتمتع بحجية قانونية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها. كما أكدت أن المصلحة لا تملك سلطة تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن بعد إجراء القيد.

اقرأ أيضًا: حول منزله لورشة سلاح.. حبس شخص يصنع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة

وأضافت المحكمة أن المشرع قد أوكل إلى لجنة تشكل في دائرة كل محافظة، برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه، مهمة الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة. كما تختص هذه اللجنة بطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون. وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى.

اقرأ أيضًا: متهم بابتزاز خطيبته.. فشل محاولة انتحار هشام جوجل من أعلى محكمة الفيوم

واستثنت المحكمة من اختصاص اللجنة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة، أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب. 

اقرأ أيضًا: “السمبوسه والقطايف”.. طقوس فييرا في رمضان بعد اعتناقه الإسلام

حيث اشترطت أن يتم ذلك بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.

وأوضحت المحكمة أن المشرع ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية:
1. التعديلات المتعلقة بإبطال قيد الواقعة ذاتها: والتي تتطلب حكمًا قضائيًا لمحو أو إلغاء القيد.
2. التعديلات المتعلقة بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة: والتي تتم بقرار من لجنة الأحوال المدنية، باستثناء التغييرات التي استثناها المشرع والتي تتطلب أحكامًا أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *