صحتك أهم.. الجريدة الرسمية تكشف عن قرارين جديدين لوزارة البيئة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 127 الصادر اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، قرارين هامين صادرين عن وزارة البيئة. هذان القراران هما القرار رقم 120 لسنة 2025 والقرار رقم 121 لسنة 2025، ويأتيان في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع البيئة وإدارة المخلفات.

أخبار متعلقة

  • وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في صون الموارد الطبيعية والعمل البيئي أمام المؤتمر الأممي للمحيطات
  • على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.. وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر المتوسط
  • وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع الوزاري التشاوري حول صياغة معاهدة التلوث البلاستيكي

توضيحات هامة: رسوم وتصاريح جديدة بـ القرار رقم 120 لسنة 2025

يُعد القرار رقم 120 لسنة 2025 إضافة جوهرية للتشريعات البيئية في مصر، حيث تنص المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (ثالثة مكررًا) إلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022. تحدد هذه المادة الجديدة رسوم وفئات مقابل إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات المتنوعة، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة. وتتضمن الرسوم الجديدة البنود التالية:

اقرأ أيضًا: عاجل.. أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن

  1. الموافقة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة: تُحدد الرسوم هنا بنسبة تعادل 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا، وبحد أقصى لا يتجاوز 200 ألف جنيه وفقًا للقانون.

  2. الترخيص أو الموافقة للشركات العاملة في إدارة المخلفات: يتعين على الشركات التي تعمل في أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات سداد مبلغ 5000 جنيه سنويًا للحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة.

  3. الموافقة على شهادة إضافية أو بدل تالف/فاقد: في حال طلب شهادة إضافية أو بدل فاقد/تالف، يتم سداد مبلغ 2000 جنيه.

    اقرأ أيضًا: صدمة من السما.. حادث مروع لطائرة هندية تقل 240 راكبا

  4. الموافقة على ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة: يصدر ترخيص الخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات مقابل سداد مبلغ 25 ألف جنيه سنويًا.

  5. الموافقة على إصدار إخطارات اتفاقية بازل أو مد صلاحية عبور المخلفات: تُحدد الرسوم بمبلغ 12 ألف جنيه للإخطار الواحد ولمدة عام.

للاطلاع على باقي مواد القرار رقم 120 لسنة 2025، وكذلك تفاصيل القرار رقم 121 لسنة 2025، يمكنكم زيارة العدد الصادر من الجريدة الرسمية من هنا.


تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *