رسميًا موعد الانتخابات البرلمانية في سوريا: 5 أكتوبر 2025
حددت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا يوم الأحد، الموافق ٥ أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وذلك بعد استكمال فترة تقديم الطعون على الهيئات الناخبة، وهو ما يأتي استنادًا لأحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (٦٦) و (١٤٣) لعام ٢٠٢٥، حيث جاء هذا الإعلان عبر بيانها الرسمي المنشور على منصة تليجرام.
الانتخابات البرلمانية في سوريا وتشكيل مجلس الشعب
كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في يونيو الماضي مرسومًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، حيث ينص المرسوم على أن يتألف المجلس من ١٥٠ عضوًا، يتم تعيين ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية، فيما توزع المقاعد بالمحافظات حسب عدد السكان ومراعاة فئتي الأعيان والمثقفين، وتتولى اللجنة العليا المكونة من ١١ عضوًا منهم سيدتان فقط تحديد الشروط. تأتي هذه الانتخابات بعد إعلان حل مجلس الشعب السابق في ٢٩ يناير الماضي، وذلك خلال «مؤتمر النصر» الذي حضره ممثلون عن فصائل المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق، وقد شهد المؤتمر تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للبلاد، وهو ما يمثل نقطة تحول سياسية بارزة في تاريخ سوريا الحديث.
الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا
في مارس الماضي، أصدرت الرئاسة السورية الإعلان الدستوري بهدف تنظيم شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة على «السيادة الكاملة» و«الوحدة الجغرافية» للبلاد، حيث يسعى هذا الإعلان لتأسيس نظام سياسي جديد يعتمد على الفصل بين السلطات، وقد حددت مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات، مما يرسم ملامح المرحلة القادمة. تنص المادة (٢٤) من الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية، وذلك ريثما يتم اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية لاحقة، وقد حددت ولاية المجلس بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، كما تؤكد المادة (٢٥) على حصانة العضو البرلمانية الكاملة، حيث «لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء».
صلاحيات مجلس الشعب وآليات العملية الانتخابية البرلمانية
بموجب المادة (٣٠) من الإعلان الدستوري، يتمتع مجلس الشعب بصلاحيات واسعة، تتضمن اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، وكذلك المصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة ومنح العفو العام، وهو ما يؤكد دوره المحوري في العملية التشريعية للبلاد، الأمر الذي يمنحه نفوذًا كبيرًا خلال المرحلة الانتقالية. تنظم المادة (٣٨) آلية إصدار القوانين التي يقرها المجلس، حيث يتولى رئيس الجمهورية إصدارها، مع حقه في الاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ ورودها، وفي حال اعتراضه، يعيد المجلس النظر في القانون، ولا يصبح نافذًا إلا بموافقة ثلثي أعضائه، بعدها يُصدر الرئيس القانون بحكم إلزام، وهو ما يؤسس لعملية تشريعية متوازنة.