أكد الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة والمدرس بالحرمين الشريفين، أن استخدام سيارات الجولف للطواف والسعي في المشاعر المقدسة جائز شرعًا، حتى وإن لم يكن هناك عذر يمنع الحاج أو المعتمر من المشي. لكنه أشار إلى أن الأفضل للمسلم، متى ما كان قادرًا، أن يؤدي هذه الشعائر مشيًا على الأقدام، فالراجح أنه لا حرج في استخدام سيارات الجولف لهذه المناسك حتى من غير عذر، مع التأكيد على أن المشي هو الأولى والأفضل لمن استطاع.
هل يجوز الطواف والسعي بـ سيارات الجولف؟ الحكم الشرعي التفصيلي
أوضح الشيخ الخثلان أن الأصل في الطواف والسعي راكبًا هو الجواز، حتى في غياب العذر، مستشهدًا بعدة أقوال فقهية راسخة وكذلك سيرة النبي محمد ﷺ. فقد طاف النبي ﷺ وسعى راكبًا على بعيره في حجته، وذلك عندما غشيه الناس وكثر الزحام، وكان قد حج معه نحو مئة ألف حاج. وقد أكمل النبي طوافه راكبًا ليتمكن الناس من رؤيته والقدوة به.
كما استدل الشيخ بحديث أم سلمة رضي الله عنها، حين أمرها النبي ﷺ أن تطوف راكبة على بعيرها لما اشتكت من مرض. هذه الأحاديث جميعها تدل على أن الطواف والسعي راكبًا جائز حتى من غير عذر، ولكن يبقى المشي هو الأفضل لمن يستطيع ذلك دون مشقة.
الطواف والسعي راكبًا: مسألة قديمة بنوازل عصرية
أكد الشيخ الخثلان أن جواز استخدام سيارات الجولف في الطواف والسعي يُقاس على جواز الطواف والسعي راكبًا عمومًا. وأشار إلى أن هذه المسألة، رغم أنها من “النوازل المعاصرة” بظهور سيارات الجولف حديثًا في مسارات الطواف والسعي، إلا أن أصلها الفقهي قديم ومناقش في كتب الفقه، وقد أثار ظهورها تساؤلات عديدة حول حكمها الشرعي.
آراء الفقهاء حول الطواف والسعي بمركبة
عند الرجوع إلى أقوال الفقهاء المتقدمين، نجد أنهم ناقشوا بعمق مسألة الطواف والسعي راكبًا. وتفصيل المسألة يتجلى في حالتين رئيسيتين:
- إذا كان الإنسان معذورًا: كالمريض أو من لا يستطيع المشي، فلا يوجد خلاف بين أهل العلم على جواز الطواف والسعي له سواء بعربة أو بالحمل.
- إذا لم يكن هناك عذر: هنا تظهر آراء مختلفة بين الفقهاء:
- القول الأول (مذهب الحنابلة المشهور): يرى عدم جواز الطواف والسعي راكبًا من غير عذر، ويستندون إلى أن الأصل في هذه الشعائر هو أدائها مشيًا.
- القول الثاني (مذهب الشافعية): يجيز الطواف والسعي راكبًا حتى لو لم يكن هناك عذر، ويرى أن الشرط الأساسي هو الإتيان بالعبادة نفسها، سواء كان الشخص ماشيًا أو راكبًا.