قرار جديد وحاسم.. قانون أملاك الدولة يفصل في مصير التعديات: الإزالة على نفقة المخالف و4 فرص لتقنين الأوضاع
أصدرت مصر القانون رقم 168 لسنة 2025، لفتح باب تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، مانحًا فرصة أخيرة للمتعدين لتوفيق أوضاعهم القانونية. يحدد القانون ضوابط وشروطًا واضحة لهذا التقنين، مع مهلة زمنية محددة لتقديم الطلبات بهدف الحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم التصرف فيها.
تفاصيل قانون تقنين أراضي الدولة الجديد ومواعيد التقديم
ينظم القانون رقم 168 لسنة 2025 إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف بشكل أساسي إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم الضوابط والشروط اللازمة. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تقنين الوضع أو لحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد. تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار سعي الدولة لحماية ممتلكاتها العامة والخاصة. يسمح القانون بتقنين أراضي وضع اليد حتى تاريخ التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023. وقد تم فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع لمدة ستة أشهر، مع إمكانية مد هذه الفترة لتصل في مجموعها بحد أقصى إلى ثلاث سنوات.
شروط وإجراءات التصرف المباشر في أملاك الدولة الخاصة
تسمح المادة الثانية من القانون للجهة الإدارية المختصة بإزالة التعديات على الأراضي التابعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف. كما يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها، عن طريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023. يشترط هذا التصرف موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة. ولا تخضع هذه التصرفات لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد فيه نص خاص بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويتم كل ذلك وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستحدد أيضًا الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
آليات تقديم طلبات التقنين والرسوم المقررة لواضعي اليد
تنص المادة الثالثة من القانون على أن يكون التصرف المنصوص عليه بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع. ويتم هذا بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه مد المدة المذكورة لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وفقًا لمساحة الأرض المتعدى عليها. من المهم الإشارة إلى أن تقديم هذا الطلب وغيره من الإجراءات التمهيدية لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
طرق التقنين المتاحة:
- البيع
- الإيجار
- الإيجار المنتهي بالتملك
- الترخيص بالانتفاع