قرار جديد: الحكومة تبدأ حصر سكان الإيجار القديم تمهيدًا لتسليمهم الشقق البديلة
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء عمل لجان حصر سكان الإيجار القديم في المحافظات، بالتزامن مع تطبيق رسم شهري قدره 250 جنيهاً على المستأجرين. ويأتي ذلك في إطار استعدادات لإطلاق منصة إلكترونية في أكتوبر المقبل، تتيح للمستفيدين حجز وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، ضمن ضوابط ومعايير جديدة تهدف لتنظيم العلاقة الإيجارية.
لجان حصر الإيجار القديم ورسوم التقديم
بدأت لجان الحصر الميدانية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملها في مختلف المحافظات، وذلك لحصر وتحديد أعداد سكان الإيجار القديم. يترافق هذا الإجراء مع تطبيق مبلغ 250 جنيهاً شهرياً على المستأجرين وفقاً لقانون الإيجار القديم، ويستمر تحصيل هذا المبلغ حتى انتهاء اللجان من مهامها. وأوضحت مي عبد الحميد أن عمل اللجان يشمل فحص الأماكن ميدانياً من خلال الأحياء والمحافظات، مؤكدة أن أقصى قيمة إيجارية ستصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى.
المنصة الإلكترونية وشروط الحصول على سكن بديل
من المقرر أن تصبح المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز وحدات الإيجار البديلة جاهزة للعمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد شهر من تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية. أكدت مي عبد الحميد أن أي شخص يسجل على المنصة سيتعين عليه كتابة تعهد رسمي بترك شقته القديمة بمجرد توفير سكن بديل له. لضمان الشفافية ودقة البيانات، سيتم التحقق من صحة جميع المعلومات المقدمة عبر الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات الإيجار القديم:
* عقد الإيجار لإثبات العلاقة الإيجارية.
* إيصالات المرافق التي تؤكد استمرارية الإقامة.
* مستندات إثبات الدخل.
أنواع الوحدات السكنية وأولويات التخصيص
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية المطروحة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم ستتوزع بين خيارات التمليك والإيجار. وسيكون الدخل الشهري للمتقدمين وحالتهم الاجتماعية هما الأساس في تحديد أولويات الحجز واختيار المستفيدين من هذه الوحدات. كما أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الأولوية في تخصيص وحدات الإيجار ستكون لكبار السن، وذلك وفقاً لمعايير الدخل والظروف الاجتماعية الخاصة بهم. سيتم طرح شقق إيجار في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظة القاهرة والمدن الجديدة، لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المستحقين.
الإطار القانوني لتنظيم العلاقة الإيجارية
اعتمد مجلس الوزراء بشكل نهائي القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبموجب التعديلات التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويتم ذلك وفقاً لقواعد وشروط وإجراءات محددة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات المستحقين.