قرار جديد من وزير التموين.. تغييرات مرتقبة في منظومة السلع التموينية
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق القرار رقم 152 لسنة 2025، لتنظيم منظومة السلع التموينية الحالية، وذلك بهدف إحكام الرقابة وضمان انضباط تداول السلع ووصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة للقضاء على أي تلاعب وتحقيق أقصى درجات الشفافية في توزيع المقررات على المواطنين.
تفاصيل قرار وزير التموين لتنظيم منظومة السلع المدعمة
حصلت “مانشيت” على نسخة من القرار الوزاري الجديد الذي تضمن مواد مفصلة تنظم العلاقة بين كل الأطراف المشاركة في المنظومة. شمل القرار الموردين، وجهات الصرف، وفروع الجملة، وأمناء العهدة، بهدف تعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب محتمل قد يضر بالصالح العام. نصت المادة الأولى من القرار على تحديد المفاهيم الأساسية، مثل تعريف البطاقة التموينية، وصاحب البطاقة، والمستفيد، والمورد، وجهة الصرف، وفروع الجملة. كما حددت المادة الحافز الشهري الذي يتم صرفه مقابل الخدمة التموينية، وفقًا للقرار الوزاري السابق رقم 215 لسنة 2014.
حقوق جهات صرف السلع التموينية الجديدة
منحت المادة الثانية من القرار العديد من الحقوق لجهات الصرف المسؤولة عن توزيع السلع التموينية على المواطنين. هذه الحقوق تضمن تسهيل عملها وتوفير سبل حماية لها في أداء مهامها.
- تسجيل المخالفات التي تحدث في سجل الزيارات المخصص لذلك.
- الحصول على إجازة أسبوعية منتظمة، أو إجازة مسببة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا متصلة.
- حق التظلم من محاضر إثبات الحالة التي تحرر ضدها، وذلك أمام لجنة التظلمات المختصة بالوزارة.
التزامات جهات الصرف لضمان انضباط المنظومة
في المقابل، ألزمت المادة الثالثة جهات صرف السلع التموينية بمجموعة من الالتزامات الصارمة لضمان انتظام العمل وحماية حقوق المواطنين المستفيدين من الدعم.
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع استثناء يوم الإجازة الأسبوعية المعلن عنه.
- الإعلان الواضح والصريح عن الأسعار المحددة للسلع المدعمة، وكذلك هامش الربح، في مكان ظاهر ومرئي أمام المواطنين.
- استخدام ماكينات الصرف داخل المحل في أماكن واضحة للجميع، لتسهيل عملية الصرف وضمان الشفافية.
- مسك سجل زيارات معتمد من إدارة التموين المختصة، وتسجيل أي ملاحظات أو زيارات تفتيشية فيه.
مخالفات يعاقب عليها القرار الجديد بمنظومة التموين
شددت المادة الرابعة من القرار على منع أصحاب الأنشطة التموينية من ارتكاب عدة مخالفات قد تؤثر سلبًا على سير المنظومة ووصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين.
- غلق المحل دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة التابعة للوزارة.
- تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية من المواطنين لأي سبب كان.
- تحصيل أي مبالغ مالية إضافية على أسعار السلع التموينية المحددة رسميًا من قبل الوزارة.
- بيع السلع التموينية خارج المنظومة أو لغير المستحقين للدعم الحكومي.
- الامتناع عن استلام المقررات التموينية المخصصة من فروع الجملة المعتمدة.
ضوابط توريد السلع التموينية وتوريدها
أكدت المادة الخامسة على التزامات الموردين الذين يتعاملون مع منظومة السلع التموينية. ألزمت المادة الموردين بعدم توريد أي سلع غذائية تكون مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو الأوزان المحددة رسميًا، أو الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوزارة. كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة والملصقة على عبوات السلع لضمان جودتها وسلامتها للمستهلكين.
ما يحظره القرار على أمناء العهدة بفروع الجملة التابعة للتموين
في سياق متصل، حددت المادة السادسة الأفعال المحظورة على أمناء العهدة بفروع الجملة، وذلك لضمان سير عملية التخزين والتوزيع بسلاسة ونزاهة ووصول السلع إلى جهات الصرف دون عوائق.
- الامتناع عن استلام السلع من المورد إلا في حالة وجود مخالفة واضحة للمواصفات المتفق عليها مسبقًا.
- بيع السلع التموينية خارج المنظومة المخصصة لها بأي شكل من الأشكال.
- التمييز بين جهات الصرف المختلفة دون وجود مبرر قانوني أو إداري واضح لذلك.
- تجميع السلع التموينية بكميات كبيرة بغير سند قانوني يبرر هذا التجميع.
أهداف القرار الجديد لوزارة التموين وضمان وصول الدعم
يأتي إصدار هذا القرار الوزاري في إطار الخطة الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى إحكام الرقابة على تداول السلع التموينية بكفاءة وشفافية. ويهدف القرار إلى ضمان انتظام عمليات التوزيع، بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية التامة في وصول الدعم الحكومي إلى جميع المواطنين المستحقين، مع التصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب أو الإخلال بأهداف المنظومة التموينية الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من الشعب.