قرار جديد للموظفين.. اليوم بدء تطبيق قانون العمل الجديد

ينطلق العمل بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 اليوم الاثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية منذ نشره في الجريدة الرسمية. يهدف التشريع الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في القطاعات كافة.

بدء تطبيق قانون العمل الجديد وأهدافه الاستراتيجية

يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد، الذي صدر برقم 14 لسنة 2015، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر سبتمبر لعام 2025. يأتي هذا الإجراء بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025. ويُعد هذا القانون بمثابة مرجعية أساسية لتنظيم العلاقات العمالية في البلاد، ساعيًا إلى بناء بيئة عمل مستقرة تعود بالنفع على كل من العامل وصاحب العمل، مع دفع عجلة الإنتاج وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: مليون ونصف جنيه.. مفاجأة تنتظر مسعفًا وسائقًا بجوار مصابة في حادث ببني سويف

المحاكم العمالية المتخصصة: ضمان سرعة التقاضي

وفقًا للمادة الثالثة عشرة من مواد إصدار قانون العمل، من المقرر أن تُفعل أحكام القانون المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بدءًا من 1 أكتوبر 2025. يهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات العمالية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تعريفات أساسية في قانون العمل المصري

حرص القانون الجديد على توضيح التعريفات الأساسية التي تحكم علاقة العمل، لتجنب أي التباس:

اقرأ أيضًا: تأكيد دولي جديد.. تقرير الإيكونوميست يثبت نزاهة الموقف المصري تجاه غزة | مصطفى بكري يكشف خبايا التقرير

  • **العامل:** هو كل شخص طبيعي يقدم عملًا لقاء أجر لصاحب عمل، ويكون خاضعًا لإدارته أو إشرافه المباشر.
  • **صاحب العمل:** هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستخدام عامل أو أكثر مقابل أجر.

تأتي هذه التعريفات لتشكل الإطار القانوني الواضح الذي يُبنى عليه تطبيق باقي مواد القانون، مؤكدة على أن القانون هو الإطار العام المنظم لهذه العلاقات، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة.

تعزيز كرامة العامل وحظر التمييز

عزز قانون العمل الجديد من حماية كرامة العامل في بيئة العمل، حيث نصت المادة الرابعة صراحة على حظر تشغيل العامل بالسخرة أو بالإكراه. كما منعت هذه المادة أشكال التحرش أو التنمر أو أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي قد يتعرض له العامل، مشددة على ضرورة تضمين اللوائح الداخلية للمنشآت الجزاءات التأديبية المناسبة لمثل هذه المخالفات.

اقرأ أيضًا: بشرى للمستفيدين.. خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2025 أون لاين بالرقم القومي

وامتدت الحماية لتشمل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ حظرت المادة الخامسة التمييز بين العاملين في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل. يشمل هذا الحظر التمييز لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو غير ذلك من الأسباب. ومع ذلك، سمح القانون بتقديم مزايا إيجابية محددة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والأقزام، باعتبارها تدابير خاصة تهدف إلى حمايتهم، مع إلزام الوزارة المعنية بوضع خطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ضمانات حقوق العمال المالية والقانونية

جاءت عدة مواد في القانون الجديد لترسخ الضمانات القانونية والمالية لحقوق العاملين:
* **بطلان الاتفاقات المخالفة:** أكدت المادة السادسة بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل المقررة في القانون، حتى وإن كان سابقًا على سريانه. كما نصت على استمرار المزايا الأفضل المنصوص عليها في العقود أو اللوائح أو العرف. وأوضحت أن تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها لا يؤثر على حقوق العمال المستحقة.
* **الإعفاء من الرسوم القضائية:** نصت المادة السابعة على إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي. كما لم تشترط توقيع محام على صحيفة الدعوى، مما يضمن وصولًا ميسرًا للعدالة.
* **أولوية حقوق العمال:** كفلت المادة الثامنة مزيدًا من الضمانات بإعطاء حقوق العمال أولوية الامتياز على جميع أموال المدين، حتى قبل حقوق الخزانة العامة، واعتبرت اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حقوقهم.
* **مسؤولية المنشأة في حالات الإغلاق:** أكدت المادة التاسعة أن إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يسقط التزاماتها تجاه العمال، وألزمت بتحديد أجل للوفاء بحقوقهم تحت متابعة الجهة الإدارية المختصة.
* **المسؤولية التضامنية:** في حالة تعدد أصحاب العمل أو وجود وكيل مفوض، نصت المادة العاشرة على المسؤولية التضامنية بينهم جميعًا في الوفاء بالالتزامات.
* **حماية الحقوق عند انتقال الملكية:** امتدت هذه الحماية إلى حالة إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها بأي وسيلة (مادة 11)، حيث تظل عقود العمال قائمة ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.
* **علاوة سنوية دورية:** ألزمت المادة الثانية عشرة بصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. تبدأ هذه العلاوة بعد سنة من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة، مع منح المجلس القومي للأجور سلطة البت في تأجيلها أو تخفيضها في حالة وجود ظروف اقتصادية صعبة.
* **حصيلة الغرامات والدفع غير النقدي:** أشارت المادة الرابعة عشرة إلى توجيه حصيلة الغرامات، بحيث يذهب ثلثها لصالح الوزارة المختصة لاستخدامها في الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة، بينما يوجه الباقي إلى الخزانة العامة للدولة. كما ألزمت المادة الخامسة عشرة بأن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. ملايين مهدرة في أسواق القاهرة الجديدة.. مخالفات بالجملة تُكشف| خاص