رسميًا اليوم.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ

ينطلق اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 العمل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 في مصر، بعد انقضاء المهلة المحددة له منذ صدوره. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحمي العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تفعيل قانون العمل الجديد: بدء حقبة جديدة لحقوق العمال

بدأ العمل بأحكام قانون العمل الجديد اليوم، وهو خطوة طال انتظارها لتنظيم سوق العمل المصري. جاء تفعيل القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025، وهي المهلة التي حددتها المادة المنظمة لتمكين الجهات المعنية من الاستعداد للتطبيق. ومن المقرر أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة، التي نص عليها القانون، عملها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، بهدف تسريع الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بشكل ناجز للعاملين وأصحاب الأعمال.

اقرأ أيضًا: قرار مثير.. مئات الطيارين الإسرائيليين يرفضون توسيع الحرب في غزة

تعريفات أساسية في قانون العمل المصري الجديد

قدم القانون تعريفات واضحة للمصطلحات الأساسية لضمان فهم موحد لأحكامه. فقد عرف “العامل” بأنه كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر تحت إدارة أو إشراف صاحب عمل. أما “صاحب العمل”، فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا واحدًا أو أكثر لقاء أجر محدد. تضع هذه التعريفات الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

أهداف القانون ومكانته في تنظيم علاقات العمل

يمثل قانون العمل الجديد مرجعية أساسية وحاسمة لتنظيم علاقات العمل في مصر، حيث نصت المادة (3) منه على أنه القانون العام المنظم لهذه العلاقات. يسعى القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار سوق العمل، من خلال توفير حماية اجتماعية أكبر للعاملين بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد. يعد هذا التشريع الجديد خطوة هامة نحو تطوير القوانين المنظمة للعمل، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وتكافؤ الفرص.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. تأجيل محاكمة ابنة مبارك لجلسة 30 أغسطس

ضمانات شاملة لحماية كرامة وحقوق العاملين

عزز قانون العمل الجديد بشكل كبير من حماية كرامة وحقوق العمال المصريين، مقدمًا حزمة من الضمانات المهمة:

  • **حظر السخرة والتحرش:** نصت المادة (4) على حظر تشغيل العاملين سخرة أو جبرًا، ومنعت بشكل قاطع أي ممارسات للتحرش أو التنمر أو العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في بيئة العمل. على أن تتولى اللوائح الداخلية تحديد الجزاءات التأديبية لهذه المخالفات.
  • **مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:** حظرت المادة (5) التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل لأي سبب يتعلق بالدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي. ومع ذلك، سمح القانون بتقديم مزايا إيجابية خاصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والأقزام كتدابير حماية، مع إلزام الوزارة المختصة بوضع خطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل.
  • **بطلان أي اتفاق ينتقص من الحقوق:** أكدت المادة (6) بطلان أي اتفاق بين العامل وصاحب العمل ينتقص من حقوق العامل المقررة في القانون، حتى لو كان الاتفاق سابقًا على سريان القانون. كما نصت على استمرار المزايا الأفضل المنصوص عليها في العقود الفردية أو اللوائح الداخلية أو العرف.
  • **إعفاء من الرسوم القضائية وسهولة التقاضي:** كفلت المادة (7) إعفاء العاملين من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي المتعلقة بالعمل، ولم تشترط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى، مما يضمن وصولًا ميسرًا للعدالة.
  • **أولوية امتياز حقوق العمال:** نصت المادة (8) على أن حقوق العمال لها أولوية امتياز على جميع أموال المدين، حتى قبل حقوق الخزانة العامة للدولة، واعتبرت اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من هذه الحقوق.
  • **استمرارية حقوق العمال عند إغلاق المنشأة أو انتقال ملكيتها:** أكدت المادة (9) أن إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يسقط التزاماتها تجاه العمال، وألزمت بتحديد أجل للوفاء بحقوقهم تحت متابعة الجهة الإدارية. كما نصت المادة (11) على استمرار عقود العمال في حالة إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها، ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.
  • **المسؤولية التضامنية لأصحاب العمل المتعددين:** في حالة تعدد أصحاب العمل أو وجود وكيل مفوض، نصت المادة (10) على مسؤوليتهم التضامنية جميعًا في الوفاء بالالتزامات تجاه العاملين.
  • **العلاوة السنوية الدورية:** ألزمت المادة (12) بصرف علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تبدأ بعد سنة من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة. ومع ذلك، منح القانون المجلس القومي للأجور سلطة البت في تأجيل هذه العلاوة أو تخفيضها في حال وجود ظروف اقتصادية صعبة.

آلية توجيه الغرامات وتسهيل الدفع

تناول القانون في مادته (14) آلية توجيه حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكامه. حيث يذهب ثلث هذه الحصيلة لصالح الوزارة المختصة، وذلك لاستخدامها في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بالإضافة إلى تدريب العمالة غير المنتظمة. أما الباقي من حصيلة الغرامات، فيوجه إلى الخزانة العامة للدولة. ولضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات، ألزمت المادة (15) بأن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المختلفة عبر وسائل الدفع غير النقدي، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019.

اقرأ أيضًا: مواجهة نارية.. ناشئو اليد يواجهون البحرين اليوم في بطولة العالم