رسميًا: لمستأجري الإيجار القديم.. إليك الخطوات الكاملة لامتلاك وحدتك السكنية
وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، لتنظيم حق المستأجرين القدامى في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة. يهدف القرار إلى تسوية أوضاع العلاقة الإيجارية وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مانحًا المستأجرين خيارات متنوعة للتملك أو الإيجار، وتحديد آليات وشروط التخصيص قبل انتهاء عقودهم المحددة قانونًا.
توضيح أحكام قانون الإيجار الجديد وحق السكن البديل
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار ينفذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يمنح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك. هذا الحق متاح من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة الثانية من القانون الجديد. ويهدف القرار لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة للمستأجرين.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات البديلة
تضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار حددت الملامح الأساسية له، حيث أوضحت جهات الدولة المخولة بتخصيص الوحدات المطلوبة لتنفيذ حكم المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في تنظيم التخصيص
نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التنسيق مع جميع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة. يشمل ذلك البيانات الأساسية للوحدات من حيث المساحة والغرض منها، وذلك لتقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها. كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية داخل الصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل”، تتبعها إدارات عامة، وتختص هذه الإدارة بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.
أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة
أقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. وقد أوضحت هذه المواد أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأحكام القرار، وتتمثل في الآتي:
* نظام الإيجار.
* نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
* نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري.
* نظام التمليك عن طريق السداد النقدي.
* نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة للمستأجرين
حددت مواد مشروع القرار شروط تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وهي كالتالي:
* أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
* أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
* أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
* ألا يكون قد ثبت تركه للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
* ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
* أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، مع التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
آلية ومدة تقديم طلبات تخصيص السكن البديل
حدد مشروع القرار المدة والآلية الخاصة بتقديم طلبات التخصيص، وتضمنت الآتي:
* أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة التي أنشئت لغرض تخصيص الوحدات وفقًا لأحكام هذا القرار.
* أن يتم التقديم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية.
* يتم ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
* تحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
* تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.
تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في تقديم الطلبات
أجاز مشروع القرار تقديم طلبات التخصيص والمستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية. يأتي هذا التيسير للفئات التي قد لا يتوفر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمستندات عبر المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن، أو محدودي التعليم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يجدون صعوبة في التعامل مع المنصات الرقمية.
فحص طلبات السكن البديل وحق التظلم
نظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات تخصيص الوحدات البديلة، وحدد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط القانونية على مقدمي الطلبات. كما أكد القرار حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، مع تحديد مدة شهر واحد من تاريخ تقديمه لفحص التظلم والبت فيه، وذلك لضمان حق المتقدم في إعادة بحث طلبه والاستجابة له إذا ثبتت أحقيته.
معايير الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المتبعة في هذا الشأن. حيث نص على إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين. الأولى تختص بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. أما القائمة الثانية فهي خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار. يتم ترتيب الأسماء في كل قائمة على حدة وفي كل محافظة، وفقًا لترتيب معايير السن، ثم الدخل، ثم الحالة الاجتماعية. وفي حالة التساوي في فئات المعيار الأول، يتم اللجوء إلى فئات المعيار الثاني، وإذا استمر التساوي، يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.
التزامات المستفيدين بعد تخصيص الوحدة البديلة
ألزم مشروع القرار المستحق للوحدة البديلة بسداد المستحقات المالية المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره برسالة نصية بتخصيص الوحدة له. ويتم السداد بحسب نظام التخصيص ووفقًا لنظام السداد الذي اختاره المستفيد. وفي حال عدم الالتزام بالسداد، يُعد المستحق متنازلًا عن ترتيب أولويته في التخصيص. كما ألزمه باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض. وفي حالة مخالفة ذلك، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.