تحرك مصري حاسم.. القاهرة تنهي الجدل حول حقوقها بموجب اتفاقيات فيينا الدولية

تواجه مصر حالياً حملة منظمة من الاعتداءات على سفاراتها وقنصلياتها في دول مختلفة، تستهدف الإساءة لدورها الداعم للقضية الفلسطينية وتحويل الأنظار عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وتتصدى الخارجية المصرية لهذه الاعتداءات بقوة وحزم، مستندة إلى القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

مصر تتصدى لاعتداءات على سفاراتها لدعم القضية الفلسطينية

تشهد عدة عواصم ومدن عالمية في الآونة الأخيرة اعتداءات متكررة تستهدف المقار الدبلوماسية والقنصلية المصرية. وتأتي هذه الهجمات ضمن ما تصفه مصادر رسمية بأنها حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وكذلك صرف اهتمام المجتمع الدولي عن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة. وتؤكد الخارجية المصرية على متابعتها الحثيثة لهذه الأحداث، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية منشآتها وموظفيها.

اقرأ أيضًا: تحرك رسمي.. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حصن قانوني للبعثات

تُعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي أبرمت في 18 أبريل 1961، حجر الزاوية في القانون الدبلوماسي الدولي، وتوفر الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية حول العالم. وقد أودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتُشكل إلى جانب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 واتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969، الإطار القانوني الناظم للعمل الدبلوماسي والقنصلي. وتلزم هذه الاتفاقيات الدول المضيفة باتخاذ تدابير صارمة لضمان أمن وسلامة مقار البعثات وموظفيها.

المادة 22: ضمان حرمة دار البعثة الدبلوماسية

تنص المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بوضوح على حماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وتتضمن النقاط الأساسية التالية:

اقرأ أيضًا: فرصة استثنائية 2025.. جامعة الأزهر تفتتح أول كلية للبنات بمطروح وتعلن عن تخصصات مستقبلية

  • تعتبر دار البعثة الدبلوماسية مصونة، ولا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخولها إلا بموافقة صريحة من رئيس البعثة.
  • تتحمل الدولة المضيفة التزاماً خاصاً باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمنها أو مساس بكرامتها.
  • تُعفى دار البعثة الدبلوماسية، بما فيها أثاثها وأموالها ووسائل النقل التابعة لها، من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ القانوني.

المادة 31: حماية مباني القنصلية من الاعتداءات

كما تتناول المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية حصانة مباني القنصليات، مؤكدة على ضرورة حمايتها وتوفير بيئة آمنة لعملها، وذلك وفقاً لما يلي:

  • تتمتع مباني القنصلية بحرمة مصونة في إطار الشروط المحددة بهذه المادة.
  • لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة الدخول إلى الجزء المخصص لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه، أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. ويُستثنى من ذلك حالات الطوارئ مثل الحريق أو الكوارث التي تتطلب تدخلاً فورياً، حيث يُفترض وجود الموافقة.
  • يقع على عاتق الدولة المستقبلة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مباني القنصلية من أي اقتحام أو تلف، وللحيلولة دون أي تهديد لأمن البعثة القنصلية أو الإضرار بكرامتها.
  • تكون مباني القنصلية ومحتوياتها وممتلكاتها ووسائل النقل التابعة لها محمية ضد أي شكل من أشكال الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وفي حال استلزمت الضرورة نزع الملكية لهذه الأغراض، يجب اتخاذ كل الخطوات لتجنب تعطيل العمل القنصلي، مع دفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة.

اقرأ أيضًا: عودة وشيكة؟.. مصدر يكشف موعد انضمام مروان عطية لتدريبات الأهلي