قرار جديد يغير المشهد.. النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي | ما هي أهم بنوده؟
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة الرياضية المصرية. يمثل هذا القانون تعديلاً شاملاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ويسعى إلى تعزيز الحوكمة، تنظيم الاستثمار الرياضي، وتوفير آليات جديدة لتسوية المنازعات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تعديلات قانون الرياضة الجديد: نطاق التطبيق والهيئات المستهدفة
يسري القانون الجديد على كافة الهيئات الرياضية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعية والاعتبارية العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، بهدف تنظيم العمل الرياضي بشكل شامل. وقد تضمنت التعديلات تعريفات واضحة لبعض المصطلحات الهامة، مثل:
- الهيئة الرياضية: هي الكيانات التي تمارس النشاط الرياضي وتقدم الخدمات المرتبطة به، ويُحظر عليها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني. ولا تُعد أندية الشركات أو المصانع أو شركات الخدمات الرياضية هيئات رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون، ولكن تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها بشروط معينة.
- شركة الخدمات الرياضية: هي شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية بهدف ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، مثل إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لأغراض خاصة.
- اللجنة البارالمبية المصرية: هي هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتكون من اتحادات الألعاب البارالمبية والأولمبية المدرجة ببرنامجها.
- ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية بما يتوافق مع القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.
- المنازعة الرياضية: أي نزاع ينشأ بين الأطراف الخاضعة للقانون، يتعلق بشؤون الرياضة، سواء كان خاصًا بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية.
تعزيز الحوكمة والرقابة على الهيئات الرياضية
تخضع الهيئات الرياضية لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والمركزية في جميع شؤونها باستثناء الأمور الفنية. كما يحق للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة.
وقد وضع القانون الجديد ضوابط وشروطًا مشددة لاختيار القيادات وتكوين مجالس الإدارة، حيث تضمن الآتي:
- المدير التنفيذي والمالي:
- أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- لا يتجاوز عمره 70 عامًا، ولديه اللياقة البدنية والصحية.
- حاصل على مؤهل عالٍ ولديه إلمام بأنشطة الهيئة والقوانين المنظمة.
- أن يكون متفرغًا للعمل.
- مجلس إدارة الهيئة الرياضية:
- يتكون من 7 إلى 14 عضوًا بالانتخاب السري المباشر.
- يشترط في المرشح أن يكون حسن السمعة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الإفلاس.
- لا يجوز للعضو قضاء أكثر من دورتين متتاليتين في نفس المنصب بذات الهيئة، إلا بعد فترة بينية.
كما ألزم القانون مجلس إدارة الهيئة الرياضية بمسؤوليات محددة لضمان الشفافية والالتزام، منها:
- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم وهيئات التحكيم.
- الرد على تقارير الجهات الرقابية والمختصة.
- صرف الدعم المخصص للغرض المحدد له.
- موافاة الجهة الإدارية المختصة بنسخ من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجداول المرفقة خلال مدد محددة، مع اعتبار عدم الرد خلال 30 يومًا بمثابة موافقة.
ضوابط مالية جديدة لضمان الشفافية
يتوجب على كل هيئة رياضية إعداد موازنة سنوية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو. في حال تجاوزت المصروفات أو الإيرادات 100 ألف جنيه مصري، يجب عرض المركز المالي والحسابات الختامية على محاسب قانوني مرخص.
ولضمان الانضباط المالي، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة تجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية المتوقعة، والتي يجب أن تكون معتمدة من مراقب حسابات الهيئة ومعدة بواسطة مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد حدد القانون الجديد رسوم شهر الهيئات الرياضية بما لا يتجاوز مليون جنيه مصري.
تسهيل إنشاء المنشآت الرياضية ودور الدولة
لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو فرد إنشاء مبانٍ أو ملاعب أو صالات رياضية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وفق خطتها واحتياجاتها، ويتم نقل ولاية هذه الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة. ويُستثنى من هذا الحكم الأراضي التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك أندية الشركات والمصانع.
دور اللجنتين الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية
تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالعديد من المهام الحيوية، أبرزها:
- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها.
- تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية.
- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في هذه الدورات.
- الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة وضمان التزامها بالميثاق الأولمبي.
- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية في وضع برامج النشاط الأولمبي والإقليمي.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، أو بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ، أو بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه، باستثناء أعضاء اللجنتين الأولمبية والبارالمبية المصرية. كما لا تجوز إقامة مباريات مع فرق أجنبية أو تمثيل الاتحادات الرياضية في المؤتمرات الدولية إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد اللعبة والجهة الإدارية المركزية.
إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
ينشأ بموجب القانون مركز مستقل يُسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقره مدينة القاهرة. يختص هذا المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص المنازعات التي تنشأ حول:
- تطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والبارالمبية والأندية والاتحادات.
- تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، مثل عقود البث التليفزيوني، ورعاية اللاعبين المحترفين، واستخدام العلامات التجارية، والدعاية والإعلان، وعقود المدربين واللاعبين ووكلاء اللاعبين، ووكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، وعضوية أربعة قضاة آخرين، وممثلين عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وممثل عن الجهة الإدارية المركزية، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني. ويشترط ألا يكون رئيس وأعضاء المجلس من أعضاء مجالس إدارات أي هيئات رياضية.
تنظيم شركات الخدمات الرياضية والاستثمار
تُؤسس شركات الخدمات الرياضية كشركات مساهمة، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال. ويجوز طرح أسهم هذه الشركات للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون الرياضة.
لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه مصري. يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة لها بدون مقابل.
الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين
تلتزم الهيئات وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي شامل للاعبين المسجلين لديها، يتضمن تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه على الجهة الإدارية المركزية. كما يجب عليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بينهم وبين الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.