يلاحق زوج زوجته ووالدتها بجنحة اعتداء أمام محكمة أكتوبر، عقب تعرضه لضرب مبرح أدى لإصابات خطيرة استلزمت علاجاً لشهور. كما طالب الزوج بإثبات نشوز زوجته، متهماً إياها بالاستيلاء على منزله ورفض تمكينه من الدخول، بجانب حرمان أبنائه منه، مؤكداً أن والدة زوجته دمرت حياته.
دعاوى الزوج ضد زوجته ووالدتها
بدأ الزوج، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ملاحقة زوجته ووالدتها قانونياً بجنحة اعتداء أمام محكمة أكتوبر. جاء ذلك بعد تعرضه لاعتداء عنيف تسبب في إصابات بالغة استدعت علاجاً مكثفاً لعدة شهور. خرج الزوج من منزله غارقاً في دمائه بعد هجوم والدة زوجته عليه، مؤكداً أن هذا الاعتداء منعه من دخول مسكن الزوجية مرة أخرى.
بالإضافة إلى جنحة الاعتداء، رفع الزوج دعوى قضائية أخرى تهدف إلى إثبات نشوز زوجته. اتهم الزوج زوجته بالاستيلاء الكامل على مسكنه، ورفضها تمكينه من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحه يؤكد حقه في ذلك. أكد الزوج أن حماته تسببت في تدمير حياته وتحريض زوجته على الانفصال وملاحقته بدعاوى قضائية.
معاناة الزوج وحرمانه من أبنائه
روى الزوج تفاصيل معاناته بعد الحادث، مشيراً إلى أنه أمضى شهوراً يتلقى العلاج إثر إصاباته البالغة. أكد الزوج أن والدة زوجته وزوجته حرمتاه من رؤية أبنائه بشكل مستمر بسبب تعنتهما، رغم صدور أحكام قضائية تسمح بالرؤية. وفي الوقت نفسه، تجبره زوجته على سداد نفقات شهرية تتجاوز أربعين ألف جنيه، بالرغم من هذا الحرمان.
حاول الزوج استرداد حقوقه وإثبات نشوز زوجته، والحصول على متعلقاته الشخصية من المنزل، لكن محاولاته باءت بالفشل. رفضت الزوجة ووالدتها جميع طلباته بعدما استولتا على منزله بالكامل، وقامتا بالتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مكان عمله.
الخلافات المالية والقانونية
أوضح الزوج أنه رفض الابتزاز المستمر من جانب زوجته، وحاول حل الخلافات ودياً لتجنب التصعيد القضائي. لكن الزوجة قررت الانتقام منه، وطلبت ملايين الجنيهات مقابل الانفصال، حسب قوله. توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر، مدعية أن الإساءة جاءت من جانبه، رغم تأكيده أن الإساءة كانت من قبلها.
علاوة على ذلك، لاحقت الزوجة زوجها بدعوى تبديد، وطالبته بقائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، بالرغم من وضع يدها على هذه الحقوق بالفعل. تُظهر هذه الإجراءات القضائية تعقيد النزاع الأسري وتحوله إلى معركة قانونية متعددة الأوجه بين الزوجين وذويهما.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، ينظم أحكام رؤية الصغار، ويمنح كل من الأبوين والأجداد الحق في الرؤية. ينص القانون على أنه في حال تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً، يمنح القاضي الحق في ذلك، ويضع عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية، منها عدم تنفيذه قسراً. إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بدون عذر مقبول، ينذره القاضي، وإذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية، يمكن للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً بحكم واجب النفاذ.