Categories: مصر

الحبس والغرامة عقوبة إصدار العملات المشفرة أو التمويل الإلكترونى بدون ترخيص

فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.

ونصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

ونصت المادة 184 على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .

كما نصت المادة 205 على ان يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

وفى المادة 206 يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

وعاقبت المادة 225  بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63 ، 184، 205، 206) من هذا القانون ،وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

سامح المصري

خريج كلية الإعلام جامعة الإسكندرية عام 2012، متخصص في الصحافة التقنية والترفيهية، شغوف بمتابعة أحدث الابتكارات وقصص الإبداع في عالم التكنولوجيا والفنون.

Recent Posts

لو بتعملها بطلها فورا.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام في رمضان

الكثير من المدخنين يندفعون لتدخين السيجارة بمجرد سماع أذان المغرب، لكنها من العادات الضار بالصحة،…

17 ثانية ago

هل يجوز زواج الابن من زوجته أبيه المتوفي؟.. د. مختار جمعة بح

09:15 م الخميس 06 مارس 2025 اثار الفنان أحمد رزق،…

دقيقة واحدة ago

ماذا قال حسام حبيب في اعتذاره لـ شيرين عبدالوهاب ببرنامج رام

ويقوم البرنامج على فكرة إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية في…

دقيقتان ago

الأكثر قطعًا للهجمات.. ساليبا يتألق في دوري أبطال أوروبا

- حقق المدافع الفرنسي ويليام ساليبا لاعب أرسنال أرقامًا مميزة في دوري أبطال أوروبا، حيث…

4 دقائق ago

القبض على ولعة وخطة للإيقاع بماجد

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "ولاد الشمس"، القبض على ولعة في المشهد الأخير دون معرفة…

6 دقائق ago