Categories: مصر

الحبس والغرامة عقوبة إصدار العملات المشفرة أو التمويل الإلكترونى بدون ترخيص

فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.

ونصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

ونصت المادة 184 على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .

كما نصت المادة 205 على ان يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

وفى المادة 206 يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

وعاقبت المادة 225  بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63 ، 184، 205، 206) من هذا القانون ،وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

سامح المصري

خريج كلية الإعلام جامعة الإسكندرية عام 2012، متخصص في الصحافة التقنية والترفيهية، شغوف بمتابعة أحدث الابتكارات وقصص الإبداع في عالم التكنولوجيا والفنون.

Recent Posts

رافينيا.. النجم البرازيلي الذي يطرق أبواب الكرة الذهبية

: يعيش رافينيا واحدة من أفضل فتراته مع برشلونة، حيث أصبح أحد الأسماء البارزة في…

55 ثانية ago

دوري المكتبات.. مناقشات عن “الهوية والمجتمعات الحدودية” في أنشطة الثقافة بالفيوم

ضمن برامج وزارة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات "دوري…

3 دقائق ago

أطفالنا أولويتنا.. حارس برشلونة يعلن انفصاله عن زوجته

كتب- محمد عبدالهادي: أعلن الألماني تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، انفصاله اليوم الخميس، عن زوجته…

4 دقائق ago

أحمد شوبير: “لم أنصر أحد في أزمة “جنة وشهد” ونقلت أخبار الوا

وأضاف: "الاتحاد أخذ قرار أن البنت تسافر وده قرار دولة والزيطة دي أخذت شهر ولو…

10 دقائق ago

بالدي: برشلونة هو كل شيء.. لا أفكر في أي نادٍ آخر!

– أكد أليخاندرو بالدي على ارتباطه العميق ببرشلونة، مشددًا على أنه لم يتخيل نفسه يومًا…

12 دقيقة ago

“رمضان النوبة” حاضر في لقاءات قصور الثقافة بأسوان

نظم فرع ثقافة أسوان مجموعة متنوعة من الأنشطة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي…

14 دقيقة ago